|
|
المصدر
صحيح البخاري
|
التخريج
بالمعنى
|
رقم الحديث
2113
|
|
الكتاب :
|
الإجارة
|
|
الباب :
|
أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم
|
|
الراوي :
|
ابن عباس
|
|
التعليق :
|
بدون ذكر(يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إنِّي أرْمِي بِهَا بَيْنَ أكْتَافِكُمْ) في أوله وهو أتم منه
|
|