تخريج الأحاديث


عن مقاتل بن حَيَّان، في قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير القرظي، ثم طلقها فأتت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن زوجي طلقني قبل أن يمسني، فأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ فقال النبي: "لَا، حَتَّى يَكُونَ مَسَّ". فلبثت ما شاء الله، ثم أتت النبي فقالت: يا رسول الله، إن زوجي الذي كان تزوجني بعد زوجي الأول كان قد مسني، فقال النبي: "كَذَبْتِ بِقَوْلِكَ الأَوَّلِ فَلَنْ أُصَدِّقَكِ فِي الآخِرِ"، فلبثت ما شاء الله، ثم قبض النبي صَلَّى الله عليه وسلم، فأتت أبا بكر فقالت: يا خليفة رسول الله، أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد مسني. فقال لها أبو بكر: قد عهدتُ رسول الله حين قال لك، وشهدته حين أتَيْتِه، وعلمت ما قال لك، فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر بن الخطاب، فقال لها: لئن أتيْتِني بعد مَرَّتك هذه لأرجُمَنَّك



الكتابالراوي
صحيح البخاري عائشة رضى الله عنها
صحيح البخاري عائشة
صحيح البخاري عائشة رضى الله عنها
المصدر
صحيح البخاري
التخريج
بالمعنى
رقم الحديث
4856
الكتاب : الطلاق
الباب : من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك
الراوي : عائشة
التعليق : وهو جزء منه