|
المصدر
صحيح البخاري
|
التخريج
بالمعنى
|
رقم الحديث
4879
|
الكتاب :
|
الطلاق
|
الباب :
|
إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش
|
الراوي :
|
عائشة
|
التعليق :
|
ذكره من أول قوله (وأنزل فيهنّ المحنة....) مختصرا
|
|