تخريج الأحاديث


عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه أنّه لما حضر أبا ذرّ الموتُ امرأته فقال لها: ما يُبْكيك؟ قالت: أبكي لأنّه لا يدان لي بتغييبك وليس لي ثوب يسعك، قال: فلا تبكي فإنّي سمعتُ رسولَ الله، صَلَّى الله عليه وسلم، يقول لنفر أنا فيهم:"لَيموتنّ منكم رجل بفلاةٍ من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين"، وليس من أولئك النفر رجل إلاّ قد مات في قريةٍ وجماعةٍ من المسلمين وأنا الذي أموت بفلاة والله ما كذبتُ ولا كُذِبْتُ فأبْصرِي الطريق. فقالت: أنّي وقد انقطع الحاجّ وتقطّعت الطّرُق؟ فكانت تَشُدّ إلى كَثيبٍ تقوم عليه تنظر ثمّ ترجع إليه فَتُمَرّضُه ثمّ ترجع إلى الكثيب.

فبينا هى كذلك إذا هى بنفر تَخُدّ بهم رواحلهم كأنّهم الرّخَمُ على رحالهم، فألاحت بثوبها فاقبلوا حتى وقفوا عليها قالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين يموت تكفّنونه، قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذرّ. فَفَدوْه بآبائهم وأمّهاتهم ووضعوا السيّاط في نحورها. يستبقون إليه حتى جاءوه.

فقال: أبْشِروا. فحدّثهم الحديث الذي قال رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، ثمّ قال: إني سمعتُ رسول الله، صَلَّى الله عليه وسلم، يقول: "لا يموت بين امْرَأينِ مسلمين ولدان أو ثلاثة فيحتسبان ويصبران فيريان النار"، أنتم تسمعون، لو كان لي ثوب يسعني كَفَنًا لم أُكَفّنْ إلاّ في ثوب هو لي، أو لامرأتي ثوب يسعني لم أُكَفّنْ إلاّ في ثوبها، فأنشدكم الله والإسلام ألاّ يُكَفّني رجل منكم كان أميرًا أو عريفًا أو نقيبًا أو بريدًا.

فكلّ القوم قد كان قد قارف بعضَ ذلك إلا فتًى من الأنصار قال: أنا أكَفّنُك، فإنّي لم أُصِبْ ممّا ذكرتَ شيئًا، أكَفّنك في ردائي هذا الذي عليّ وفي ثَوبينِ في عَيْبَتي من غَزْل أمّي حاكتهما لي. قال: أنت فكفّني، قال فكفّنه الأنصاري في النفر الذين شهدوه، منهم حُجْر ابن الأدبر ومالك الأشتر في نفرٍ كلّهم يَمانٍ.



الكتابالراوي
مسند أحمد أبو ذر
مسند أحمد أبو ذر