|
|
المصدر
سنن أبي داود
|
التخريج
بالمعنى
|
رقم الحديث
3130
|
|
الكتاب :
|
الأقضية
|
|
الباب :
|
إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به
|
|
الراوي :
|
عمارة بن خزيمة عن عمه
|
|
التعليق :
|
مطولاً إلا أنه قال (شهادة خزيمة بشهادة رجلين) بدلاً من (من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه)
|
|