تخريج الأحاديث


وعن عبد الله بن عتبة قال: أُتي عبد الله بن مسعود في امرأَة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فأَبى أَن يقول فيها شيئًا، فأَتى فيها بعد شهر فقال: اللهم، إِن كان صوابًا فمنك، وإِن كان خطأَ فمني، لها صدقة إِحدى نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أَشجع فقال: قضى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فينا بذلك في بَرْوَعَ بنت واشق. فقال: "هَلُمَّ شَاهِدًا لَكِ". فشهد أَبو سنان والجَرَّاح الأَشجعي، رجلان من أَشجع.



الكتابالراوي
سنن أبي داود عبد الله
سنن النسائي عبد الله
سنن النسائي عبد الله
المصدر
سنن النسائي
التخريج
بالمعنى
رقم الحديث
3302
الكتاب : النكاح
الباب : إباحة التزوج بغير صداق
الراوي : عبد الله
التعليق :