|
المصدر
صحيح البخاري
|
التخريج
بالمعنى
|
رقم الحديث
2907
|
الكتاب :
|
فرض الخمس
|
الباب :
|
ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم
|
الراوي :
|
جبير بن مطعم
|
التعليق :
|
|
|