الرئيسية
الصحابة
فضائل
مواقف إيمانية
كرامات
الأوائل
الأنساب
الغزوات
فوائد
مسابقات
تسجيل الدخول
البريد الالكتروني :
كلمة المرور :
تسجيل
تسجيل مشترك جديد
المصادر
موجز ما ذكر عنه في الكتب الأربعة
تفصيل ما ذكر عنه في الكتب الأربعة
ما ذكر عنه في أسد الغابة
ما ذكر عنه في الإصابة في تميز الصحابة
الضحاك بن النعمان بن سعد
الضَّحَّاكُ بن النُّعْمَان بن سَعْد:
ذكرهُ أَبو بكر بن أَبي عاصم في "الوُحْدان". روى أَبو موسى، عن الضحاك بن النعمان بن سعد: أَن مسروق بن وائل قَدِم على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فأَسلم وحسن إِسلامه، فقال: أُحِبّ أَن تبعث إِلى قومي رِجالًا يدعونهم إِلى الِإسلام، وأَن تكتب إِلى قومي كتابًا، عَسَى الله أَن يَهْدِيَهم إِليه، فأَمر معاويةَ فكتب:
"بِسْمِ الله الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ
،
من محمد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم إِلى الأَقْيَال من حَضْرَمَوْت، بإِقام الصلاة، وإِيتاءِ الزكاة، والصدقة على التِّيعَة، ولصاحبها التيِّمَة، وفي السُّيُوب الخُمْس، وفي البَعْل العُشْر، لا خِلَاطَ ولا وِرَاطَ، ولا شِغَارَ، ولا جَلَبَ، ولا جَنَب، ولا شِنَاقَ، والعَوْن للسرايا المُسْلمين، لكل عَشَرة ما يحمِل القِرَاب، من أَجْبَاءُ فقد أَربى، وكل مسكر حرام"
، فبعث إِلينا النبي صَلَّى الله عليه وسلم زيادَ بنَ لَبِيدِ
(*)
. هذا كتابٌ غريب، والمشهور أَن النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم كتبه لوائل بن حُجْر، وغريبه: التِّيعَة: الأَربعون من الغنم، وهي أَقل ما يجب فيه الزكاة منها، وقيل: هو اسم لأَدنى ما تجب فيه الزكاة من كُلّ الحيوان، والتِّيمَة لصاحبها: هي الشاة الزائدة على الأَربعين حتى تبلغَ الفريضة الأُخرى، وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يَحْلِبها، وليست بسائمة، والسيوب: الرِّكازُ، وهي الكنوز المدفونة من أَموال الجاهلية، وقيل: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، والبَعْل: هو الشجر الذي يشرب بعروقه من الأَرض، من غير سقي من سماءِ ولا غيرها، لا خِلَاط، الِخلَاط: مصدر خالطه مخالطة وخِلَاطًا، وهو أَن يخلط الرجلان إِبلهما، فيمنعا حق الله، مثاله: أَن يكون ثلاثة نفر، لكل واحد منهم أَربعون شاة، فعلى كل واحد منهم شاة، يكون ثلاث شياة، فإِذا جاءَ المُصَدِّق خلطوا الغَنَم، فيكون في الجميع شاة واحدة، فنُهُوا عن ذلك، والوِرَاط:أَن يَجْعل غَنَمَه فـي وَهْدَة من الأَرض، لِتَخْفَى على المُصَـدِّق، وقيل: هو أَن يُغَيِّبَ إِبله وغنمه في إِبل غيره وغنمه، الشَّنَقُ: ما بين الفريضتين، من كل ما تَجِب فيه الزكاة، يعني: لا تؤخذ مما زاد على الفريضة زكاة حتى تبلغ الفريضةَ الأُخرى، والشِّغَار: هو أَن يزوج الرجلُ ابنته أَو أُختـه أَو من يَلِي أَمْرَها من رجل؛ ويَتَزَوّج منه مثلها من يلي هو أَمرَها، ولا مهر بينهما إِلا ذلك، لا جَلَب: هو أَن ينزل المُصَـدِّق موضعًا، ويرسل إِلى المِيَاه مَنْ يجلِب إِليه الأَموال، فيأْخذ زكاتها، وهو المراد هاهنا، والجَنَب: هو أَن يَبْعُد ربّ المال بماله عن موضعه، فيحتاج المُصَدِّق إِلى الِإبعاد في اتِّبَاعه، وقيل: الجَلَب والجَنَب في السِّباق.
الصفحة الأم
|
مساعدة
|
المراجع
|
بحث
|
المسابقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
*
عنوان الرسالة :
*
نص الرسالة :
*
ارسال