1 من 3
زَيْدُ أَبُو العَجْلَانِ
(س) زَيْدُ أبو العَجْلَان. روى نافع مولى ابن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يُحَدّث عبد اللّه بن عمر، عن أبيه أبي العجلان: أنه سمع النبي صَلَّى الله عليه وسلم نهى أن يبال مستقبل القبلة.(*)
أخرجه أبو موسى، وقال: ذكره ابن أبي علي، عن أبي الحسن علي بن سعيد العسكري في الأفراد.
(< جـ2/ص 368>)
2 من 3
عَمْرُو الْعَجْلَانِيُّ
(ع س) عَمْرو العَجْلاني.
أَورده أَبو زكريا مستدركًا على جده، وقد أَخرجه جدّه.
أَخرجه أَبو نُعَيم وأَبو موسى.
روى عبد الرحمن بن عَمْرو العجلاني، عن أبيه، عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أَنه نهى أَن تستقبل القبلة بغائط أَو بول أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 116 كتاب الطهارة و سنتها (1) باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط أو البول (17) حديث رقم 320..
ويرد الكلام في "عمرو بن أَبي عمرو"، إِن شاءَ الله تعالى.
(< جـ4/ص 241>)
3 من 3
عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْعَجْلَانِيُّ
(ب د ع) عَمْرُو بنُ أَبي عَمْرو، العَجْلاني، أَبو عبد الرحمن. وقيل: أَبو عبد اللّه. حديثه عند ابنه عبد الرحمن.
روى عبد اللّه بن نافع، عن أَبيه: أَن عبد الرحمن بن عمرو العجلاني حَدَّث ابن عمر، عن أَبيه: أَن النبي صَلَّى الله عليه وسلم نهى أَن تُستَقْبَلَ القبلة بالغائط والبول أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 116 كتاب الطهارة و سنتها (1) باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط أو البول (17) حديث رقم 320..
ورواه جماعة، عن أَيوب، عن نافع قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عمر، عن أَبيه، عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم، نحوه..
ورواه عاصم بن هلال، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر، والأَوّل أَصح.
أَخرجه الثلاثة [[يعني: ابن عبد البر، وابن منده، وأبا نعيم]].
قلت: قد أَخرج أَبو نُعَيم هذه الترجمة، وعاد أَخرجها فقال: "عمرو العجلاني"، ولم ينسبه، وروي عنه هذا الحديث بهذا الإِسناد، فلا أَعلم لم جعلهما اثنين، وهما واحد. وقد وافقنا الحافظُ أَبو موسى فقال: عمرو العجلاني، استدركه أَبو زكريا على جده، وقد أَخرجه جده ـــ يعني هذا ـــ والحق معه، والله أَعلم.
(< جـ4/ص 243>)