تسجيل الدخول


عرقدة والد شبيب

عَرْقدة، والد شبيب:
قال ابن الأثير: "ذُكِر في الصحابة ولا يصح، أَورده ابن منده، وأَبو نُعَيم كَذا مختصرًا". وقال أَبُو مُوسَى في الذيل: لم يورد أبو عبد الله حديثَه، وأورده أبو بكر بن أبي علي، بسنده عن شبيب بن غَرْقَدة، عن أبيه: سمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: " لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ"(*). ذكر ابن حجر العسقلاني أن هذا الحديث فيه إسقاط من السند فقد روى ابن ماجه هذا الحديث على السند الصحيح شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه. وذكره ابْنُ قَانِعٍ في الصَّحَابَةِ أيضًا في أول حرف الغين المعجمة، وأتى بغَلط آخر أَفْحَش من الأول؛ فقال: عن شبيب بن غَرْقدة أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به أضحية، أو قال: شاة، فاشترى شاتين... الحديث؛ قال ابْنُ قَانِعٍ: كذا قال، وهو تصحيف؛ وإنما هو عن عروة، لا عن غَرقَدة.
الاسم :
البريد الالكتروني :
عنوان الرسالة :
نص الرسالة :
ارسال