تسجيل الدخول


مغيث زوج بريرة

مُغِيث زوج بُرَيرة، مَوَلى أَبي أَحمد بن جحش، وقيل: مولى بني مُطِيع، وقيل: مولى بني المغيرة بن مخزوم.
روى عبد الرحمن بن القاسم، عن أَبيه، عن عائشة: أَنها اشترت بُرَيرة من ناس من الأَنصار. ولما اشترتها عائشة كان زوجها مغيث حرًّا، وقيل: كان عبدًا. روى هشام بن عروة، عن أَبيه، عن عائشة قالت: دَخَلَتْ عليّ بَرِيرة فقالت: إِن أَهلي كاتَبُوني على تسع أَواق في تسع سنين، كُلَّ سنة أُوقية، فأَعينيني. فقلت لها: إِن شاءَ أَهلك أَن أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة وَأَعتِقُك ويكون الولاء علي فعلتُ. فذَكَرَتْ ذلك لأَهلها، فَأَبوا إِلا أَن يكون الولاءُ لهم. فأَتتني فذكَرَتْ ذلك لي، فانتَهرْتُهَا قالت: فسمع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، فسأَلني، فأَخبرتُه، فقال: "اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ففعلت، ثم خطب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عَشِيَّة، فحمد الله وأَثنى عليه، ثم قال: "أَما بعد، فما بالُ أَقوام يشترطون شرطًا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط! ما بال رجال منكم يقول أحدهم: "أَعتِق فلانًا والولاءُ لي"، إِنما الولاء لمن أَعتق"(*) أخرجه البخاري 4 / 376 في البيوع باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (2168) ومسلم 2 / 1141، 1143 في العتق باب الولاء لمن أعتق (6 / 1504) وأبو داود في كتاب العتق باب (2) والترمذي (2124) والنسائي في الطلاق باب (30، 31) وأحمد 2 / 100، 6 / 33، 46، 82،135، 170، 172، 180، 190، والدارمي 2 / 169. وروى عكرمة، عن ابن عباس: أَن زَوجَ بَرِيرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأَني أَنظر إِليه يطوفُ خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: "أَلا تعجبون من حُبِّ مغيث بَرِيرَة، ومن بُغضِ بَرِيرةَ مغيثًا"؟!، فقال النبي: "لَوْ رَاجَعْتِهِ"؟ قالت: يا رسول الله، تأْمرني؟ قال: "إِنَّمَا أَشْفَعُ". قالت: لا حاجة لي فيه(*)أخرجه البخاري 7 / 62 والنسائي في أدب القضاة (27) والدارقطني 2 / 154..