تسجيل الدخول


عمر بن غزية

عَمْرُو، وقيل: عمر بن غَزِيّة بن عَمْرو الأَنصاري الخزرجي المازني:
أَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم، وأمه هند بنت عَمرو بن جعبر الجهضمية؛ من الأزد، ووَلَدَ عَمْرُو بن غزيّة الحارثَ صحب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وهو أكبر أولاده، وعبدَ الرحمن؛ وأُمُّهما أم الحارث سُلَيْمَة بنت الحارث بن ثعلبة، والحجاجَ ــ واختلف في صُحبته، وأوسًا، ولبابةَ؛ وأُمُّهم أم الحجاج بنت قيس بن رافع بن أُذينة من أسلم، وأمَّ موسى بنت عَمرو، وَأخوات لها؛ وأمُّهنّ هنيدة بنت قيس بن سعد، وزيدَ بن عَمرو؛ وأُمُّه مِن جهينة، وسعيدًا لا عَقِبَ له، ولم يصح لأحد من أولاد عمرو صحبة غير الحارث، والحجاج.
وقال الحارث بن غَزِيّة الأنصاري: سمعت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عَامَ الفتح يقول: "مُتْعَة النساء حرام، متعة النساء حرام، متعة النساء حرام"(*). قال محمد بن سعد: نسبَ الحارثَ إلى جده غزيّة، وإنما هو الحارث بن عَمرو بن غزية، وهذا كثير في أسماء الرجال يُنْسَب الرجل إلى جده إذَا كان مشهورًا.
وأَتى عمرو النبي صَلَّى الله عليه وسلم، وبايعه، وشهد العَقَبَة في روايتهم جميعا وَأحدًا وبَدْرًا، وروى أَبو صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود/ 114]، قال: نزلت في عمرو بن غَزِيَّة الأَنصاري، وكان يبيع التمر، فأَتته امرأَة تبتاع منه تمرًا، فأَعجبته، فقال: إِن في البيت تمرًا أَجودَ من هذا، فانطلقي معي أُعطِكِ منه، فانطلقت معه، فلما دخلت البيتَ وثَب عليها، فلم يترك شيئًا مما يصنع الرجل بالمرأَة إِلا قد فعله، إِلا أَنه لم يجامعها، وقذف شهوته، وندم على صنيعه، ثم اغتسل، وأَتى النبي صَلَّى الله عليه وسلم، فسأَله عن ذلك فقال: "مَا أدْرِي أورده السيوطي في الدر المنثور 2 / 122. مَا أَرُدَّ عَلَيْكَ". فَحضرت العصر فقام رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وصلَّى العصر، فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل عليه السلام بتوبته، فقال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية.
وفي رواية أخرى عن نفس ابن عباس أيضًا قال: أَتى عمر بن غزية النبي صَلَّى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ الله، بَايَعْتَ امْرَأَةً بِتَمْرٍ، فَوَعَدَتَهَا الْبَيْتَ، فَلَمَّا خَلَوْتُ بِهَا نِلْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْفَرْجِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم: "ثُمَّ مَهْ"؟ قَالَ: ثُمَّ اغْتَسَلْتُ وَصَلَّيْتُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود/ 114]، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا خَاصٌّ لِهَذَا أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ: "لِلنَّاسِ عَامَّةً" أخرجه أبو داود في السنن 2/ 565 كتاب الحدود باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام حديث رقم 4468 وأحمد في المسند 1/ 445، 8/ 604.. أَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم، وقال أَبو نعيم: هذا عمرو بن غزية الأَنصاري، عقبي، وروى حديثه في بيع التمر، وقال عمرو ــ بفتح العين وفي آخره واو، بدل عُمَر ــ بضم العين. قال ابن الأثير: والحق معه، وقد ذكره ابن منده أَيضًا في عمرو، وذكر القصة بحالها، ولا شك أَنه غلط من ابن منده، والحق مع أَبي نُعَيم، فإِن عَمْرًا يشتبه بعُمَر على كثير من الناس.
الاسم :
البريد الالكتروني :
عنوان الرسالة :
نص الرسالة :
ارسال