1 من 2
أبو الحارث بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ــ هو نوفل.
(< جـ7/ص 69>)
2 من 2
نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القُرشي الهاشميّ، ابن عم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم.
قال ابْنُ حِبَّانَ: له صحبة. وقال الزّبير بن بكّار: كان أسنّ مَنْ أسلم من بني هاشم حتى من عميه: حمزة، والعبّاس. وقال ابن إسحاق: أُسِر نوفل يوم بَدْر، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم للعبّاس: "فَادِ نفْسَكَ وَابْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلًا وَعَقِيلًا"، (*)ولما أسلم آخى النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم بينه وبين العباس.
وأخرج ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أبيه؛ قال: لما أُسِر نوفل يوم بَدْر قال له النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: "افْدِ نَفْسَكَ بِرِمَاحِكَ الّتِي بجُدّة". فقال: والله ما علم أحدٌ أنّ لي بجدة رماحًا بعد الله غيري، أشهد أنكَ رسول الله؛ ففَدى نفسه بها؛ وكانت ألفَ رمح. (*)
وأخرج ابْنُ مَنْدَه من طريق حبيش ـــ وهو ضعيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: انْطَلِقَا إِلَى عمكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ... الحديث. (*)
وأخرج الْحَاكِمُ في المستدرك، مِنْ طريق إسحاق السبيعي، عن سعيد بن الحارث، عن جدّه نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ـــ أنه استعان برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فأنكحه امرأةً... فذكر الحديث.
وأخرج ابْنُ قَانِعٍ، وَابْنُ السَّكَنِ، مِن طريق سعيد بن سليمان بن سعيد بن نَوْفل بن الحارث، عن أبيه، عن جدّه عن نوفل بن الحارث؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: "صَلّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؛ وَامْسَحُوا عَنهَا الرغَامَ..."(*) أخرجه الترمذي في السنن 2/ 181، كتاب أبواب الصلاة باب (142) حديث رقم 348، وابن ماجه في السنن 1/ 253، كتاب المساجد والجماعات باب (12) حديث رقم 768، 769، وابن حبان في صحيحه حديث رقم 335، أحمد في المسند 2/ 509، 4/ 86، 150، 352، 5/ 55، 57، وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم 1599، والطبراني في الكبير 1/ 176، 7/ 340، وأورده الهيثمي في الزوائد 1/ 253، 2/ 29. في هذا السند ضعف. وقد تقدم في ترجمة المغيرة بن نوفل.
وقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب الإخوة: مات نوفل بن الحارث في خلافة عمر لسنتين مضتامنها بالمدينة، ولم يسند شيئًا. وقال ابن عبد البرّ: مات في أيام عمر، فمشى في جنازته.
(< جـ6/ص 378>)