1 من 2
عَبْدُ الْلَّهِ بْنُ الْنَّضْرِ الْسُّلَمِيُّ
(ب) عَبْدُ اللّهِ بن النَّضْر السلمي.
روى عنه أَبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم أَن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلِدِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إِلاَّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ الْنَّارِ"، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ الله، أَوْ اثْنَانِِ؟ قَالَ: "أَوْ اثْنَانِ".(*)
أَخرجه أَبو عُمَر وقال: هو مجهول لا يعرف، ولا أَعرف له غير هذا الحديث. وقد ذكروه في الصحابة، وفيه نظر. منهم من يقول فيه محمد، ومنهم من يقول: أَبو النضر، كُلُّ ذلك قال فيه أَصحابُ مالك. وأَما ابنُ وَهْب فجعل الحديثَ لأَبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد اللّه بن عامر الأَسلمي.
(< جـ3/ص 400>)
2 من 2
أَبُو النَّضْرِ
(د) أَبُو النَّضْرِ السّلَمِيّ.
روى حديثه المُعَافي بن عِمْران، عن مالك بن أَنس فقال في حديثه: أَبو النضر. والصواب: ابن النضر. هكذا في الموطأ.
أَخرجه ابن منده مختصرًا، وقد رواه ابن أَبي عاصم، عن يعقوب بن حُمَيد، عن عبد اللَّه بن نافع، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أَبي بكر، عن أَبي النضر، فيمن مات له ثلاثة من الولد، فوافق المعافي في "أَبي النضر" والله أَعلم.
(< جـ6/ص 308>)